السيد عبد الأعلى السبزواري
21
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
جماعة ، بمعنى : جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان ، لا أنّه يتعيّن ذلك ولكن الأحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات ، لكن لا يجرّدون إلا في فخ ، ثمَّ إنّ جواز التأخير - على القول الأول - إنّما هو إذا مروا على طريق المدينة وأما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين [ 38 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 7 .